الشيخ حسين آل عصفور

333

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

جمعا بين الأخبار وحملا للمطلق على المقيّد . * ( و ) * حيث قد ثبت أن * ( كلّ ما يصحّ وقفه يصح إعماره وإرقابه ) * من أعيان الأموال مما يمكن الانتفاع به مدّة العمر ومدّة معيّنة كان مورداهما عامين . * ( أما السكنى ف‍ ) * هي أخصّ منهما باعتبار المورد ، ولهذا * ( تختص بالمسكن ) * كالمنازل ونحوها ولا تقع على غيره بالاتفاق وبهذا يظهر وجه العموم والخصوص بين هذه الثلاثة . مفتاح [ 1122 ] [ في ذكر ما يشترط فيها وحكم لزومها وجوازها ] ثمّ إنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بين فيه ما * ( يشترط في الثلاثة ) * أعني السكنى والعمرى والرقبى من الشرائط * ( بعد ) * اعتبار * ( أهليّة التصرّف في الطرفين ) * حيث أنّها من العقود فيعتبر فيها * ( الإيجاب والقبول كما ) * هو معتبر * ( في سائر العقود ) * لأنّها مركَّبة منهما ولا إشكال في إيجاب ذلك حيث تقترن بمدّة أو عمر إنّما الإشكال مع إطلاقها وظاهرهم أنّها كغيرها ، لأنّ الأصل أن لا ينتقل شيء إلى ملك الغير بدون قبوله واختياره ، ولا شك أنّ المنتقل هنا هي المنفعة . * ( وربما قيل بعدم اشتراط القبول في السكنى المطلقة لجوازها ) * والعقود الجائزة لا تتوقّف على ذلك عند الجميع ولأنّها حينئذ في معنى إباحة السكنى لما ثبت من جواز الرجوع فيها متى شاء كما صرّحت به الأخبار المتقدّمة ، ولنا أن نقول : أنّها مع الإطلاق لازمة في مسمى الإسكان ، وانما يجوز الرجوع فيها بعد تحقق المسمى كما صرّح به العلَّامة في التذكرة وحينئذ فلا إشكال في اعتبار القبول لأنّها من العقود اللازمة في الجملة وإن طرأ عليها الجواز بعد انقضاء المسمّى . * ( و ) * قد وقع * ( في اشتراط قصد القربة ) * في جميعها * ( قولان ) * المشهور * ( والأصح العدم إلَّا لحصول الثواب ) * فيتوقّف عليها وذهب في